responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 288

الضرر اولى من جلب النفع. و حملوا الأخبار المنافية على ما تقدم في كلام المسالك نقلا عن العلامة.

و احتج المجوزون بمرسلة ابن ابى عمير، و رواية محمد بن مروان، و قد تقدم نقل جمع الشيخ بين الاخبار.

أقول: و الواجب هنا أولا نقل ما وصل الى من الاخبار الواردة عنهم- (عليهم السلام)- ثم الكلام فيها بما يقتضيه المقام.

فمنها: ما رواه

في الكافي عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: و كان إذا بلغ نخلا أمر بالحيطان فخرقت (فخربت) لمكان المارة [1]. و رواه احمد بن ابى عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان مثله..

و عن ابى الربيع عن ابى عبد الله (عليه السلام) نحوه الا انه قال: و لا يفسد و لا يحمل [2].

و روى في الفقيه مرسلا، قال: قال الصادق (عليه السلام): من مر ببساتين فلا بأس ان يأكل من ثمارها و لا يحمل منها شيئا [3].

و ما رواه

في التهذيب بطرق ثلاثة، عن ابى داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل و لا تحمل. قلت: جعلت فداك، ان التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم، قال:


[1] الوسائل ج 6 ص 139 حديث: 1 باب: 17.

[2] الوسائل ج 6 ص 140 حديث: 2 باب: 17.

[3] الوسائل ج 12 ص 16 حديث: 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست