responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 287

و الى المنع مال جملة من المتأخرين، منهم العلامة في المختلف. و في القواعد جعل المنع أحوط.

و بالمنع صرح ولده «فخر المحققين» في الشرح على ما نقله عنه بعض مشايخنا المعاصرين. و كذا المحقق الشيخ على في شرحه، قال: و الحق انه لا يجوز. تمسكا بالدلائل القاطعة على تحريم مال المسلم الا عن طيب نفسه منه، سوى بيوت من تضمنته الآية الأكل من بيوتهم. و القائل: الشيخ، استنادا الى بعض الاخبار التي لا تنهض معارضتها لدلائل التحريم.

و نقل في المسالك القول بالمنع عن المرتضى في المسائل الصيداوية.

و اختلف كلام المحقق هنا في الشرائع، ففي كتاب البيع، جزم بالجواز من غير نقل خلاف. و في كتاب الأطعمة، تردد في الجواز.

و كذلك كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، فان ظاهره في كتاب البيع الميل الى الجواز، حيث انه نقل عن العلامة حمل اخبار الجواز على ما إذا علم بشاهد الحال الإباحة. ثم قال: و هو بعيد. ثم نقل عن الشيخ الجمع بين الاخبار بحمل اخبار المنع على الكراهة أو على النهى عن الحمل، ثم قال: و هو جمع حسن. هذا كلامه- (رحمه الله)- هنا.

و قال في كتاب الأطعمة- بعد ذكر المصنف المسألة-: و قد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الرواية و بالجواز قال الأكثر، و به روايتان مرسلتان لا تقاومان ما دل عليه الدليل عموما، من تحريم تناول مال الغير بغير اذنه، فالمنع لا يحتاج إلى رواية تخصه، و ما ورد فيه فهو مؤكد، مع انه من الصحيح. انتهى. و هو كما ترى ظاهر في اختياره المنع.

استدل القائلون بالمنع بصحيحة الحسن بن يقطين الاتية، و اعتضادها بالقرآن الكريم المتضمن للنهى عن أكل مال بغير تراض، و بقبح التصرف في مال الغير، و باشتمالها على الحظر و هو مقدم على ما تضمن الإباحة عند التعارض، لان دفع

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست