responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 285

و لو ملكته [1] مالا كره له التسري به، و يحتمل كراهة جعله صداقا لضرة إلا بإذنها.

انتهى.

و أنت خبير بما فيه- اما أولا- فلما عرفت من دلالة الخبرين المذكورين على التحريم. و- اما ثانيا- فلاتفاقهم على تحريم تصرف الزوج في مال زوجته إلا بإذنها. و من المعلوم المقطوع، بالنظر الى قرائن الأحوال، كما أشار إليه (عليه السلام) في الخبرين المذكورين، عدم الاذن في هذا التصرف الخاص فان حاصل كلامه (عليه السلام): ان هذا التصرف مستثنى من عموم اللفظ الدال على إباحتها له التصرف في مالها.


[1] الظاهر انه اشارة الى ما دل عليه الخبران المتقدمان. و أنت خبير بأنهما لا ظهور لهما في التمليك، بل ظاهرهما انما هو الاذن له في الاتجار به، المكنى عنه بالعمل به.

نعم فيه الإذن بأن يتصرف فيه بالأكل و الشرب و اللبس و نحوها. و الظاهر: انه لهذا منعوا- ع- من ان يتسرى منه. و الحمل على التحريم و الحال هذه ظاهر. و اما مع تمليكه فالظاهر انه كذلك لما ذكرناه في الأصل. منه (قدس سره).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست