responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 284

و روى في التهذيب في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عز و جل «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» قال: يعنى بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن [1].

و عن هشام و غيره في الصحيح، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول: اعمل به و اصنع به ما شئت. إله ان يشترى الجارية يطأها؟

قال: لا، ليس له ذلك [2].

و عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): دفعت الى امرأتي مالا اعمل به، فاشترى من مالها الجارية أطأها؟ قال: فقال: أرادت أن تقر عينك و تسخن عينها [3]؟! و رواه في الفقيه عن حفص بن البختري عن الحسين المنذر..

أقول: في هذين الخبرين ما يشير الى تقييد المطلق بما دلت عليه قرائن الحال، فإن الاذن في الخبرين، و لا سيما الأول، و ان كان مطلقا في جميع وجوه الانتفاع، الا انه لما كان المعلوم من المرأة الغيرة و عدم الرضا بامرأة عليها، جارية أو غيرها منعه (عليه السلام) من ذلك.

و ظاهر الخبرين المذكورين: تحريم الشراء، وقوفا على ظاهر النهي، في الأول و التعليل في الثاني.

و ظاهر كلام من وقفت عليه: الكراهة. صرح بذلك في القواعد، و المحقق، و الشيخ على في الشرح.

فقال- بعد ذكر المصنف ذلك-: لان فيه مقابلة نفعها بإضرارها بها.

و لقول الصادق (عليه السلام) و قد سأله الحسين بن المنذر. ثم ساق الرواية كما قدمناه.

و قال في الدروس: و الزوج يحرم عليه تناول شيء من مالها، الا برضاها،


[1] الوسائل ج 12 ص 199- 200 حديث: 22490.

[2] الوسائل ج 12 ص 200 حديث: 1 باب: 81.

[3] الوسائل ج 12 ص 200 حديث: 2 باب: 81.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست