responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 259

الأرض الخراجية، مع ما تقدم في رواية أبي بكر الحضرمي، و ما ذيلناها به، و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم في حكم الزكاة و جواز شرائها- مما يثمر الظن الغالب بجواز تناول الخراج و المقاسمة من الجائر، و ان تصرفه في ذلك يجرى مجرى تصرف الامام (عليه السلام).

لكن لا في جميع الوجوه التي ذكروها، من انه لا يحل إنكار ذلك عنه، و لا خيانته فيه و لا سرقته و نحو ذلك. حيث ان غاية ما يفهم من هذه الروايات: هو التوصل الى الانتفاع من هذه الأراضي الخراجية، و خراجها بقبول ذلك من الجائر، و الاستيجار منه، و الشراء من مال الخراج و الزكاة التي قبضها.

و اما ما ذكروه من الزيادة على ذلك من عدم جواز إنكاره، و وجوب دفعه له، فربما دلت بعض الاخبار على خلافه، مثل

صحيحة عيص بن القاسم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الزكاة، قال: ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به، و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين [1].

و الرواية و ان كان موردها الزكاة خاصة، الا ان فيها إشارة إلى انه لا يجوز دفع الحقوق الشرعية لغير مستحقها و أهلها، لا سيما مع ما يستلزمه من اعانة الظلمة، الذي تقدم التصريح بتحريمه. و الى ذلك ايضا تشير

صحيحة زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون الصدقة فنعطيهم إياها أ تجزي عنا؟ قال: لا، إنما هؤلاء قوم غصبوكم- أو قال ظلموكم- أموالكم، و انما الصدقة لأهلها [2].

و حمله الشيخ على استحباب الإعادة، جمعا بينه و بين ما يدل على الاجزاء من الاخبار. و قد تقدمت في كتاب الزكاة.


[1] الوسائل ج 6 ص 174 حديث: 3.

[2] الوسائل ج 6 ص 174 حديث: 6. و الراوي هو زيد بن يونس أبو- أسامة الشحام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست