responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 258

الامام العادل، ردا على القول الأخر. الا انه لا يفي بتمام ما ادعاه الأصحاب في المقام مما تقدمت الإشارة اليه.

و نحو هذه الروايات ايضا فيما قلناه ما رواه

في الكافي و التهذيب عن إسماعيل ابن الفضل عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم آجرها و شرط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، و له في الأرض بعد ذلك فضل، أ يصح له ذلك؟ قال نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك، فله ذلك، قال: و سألته عن رجل استأجر أرضا من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجره من السلطان، و لا ينفق شيئا. أو يواجر تلك الأرض قطعا على ان يعطيهم البذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، و له تربة الأرض أو ليست له؟ فقال له: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها، فلا بأس بما ذكرت [1].

و منها ما رواه

في الفقيه مرسلا، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر أرض الخراج. الحديث [2].

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على ان ما اخرج الله منها من شيء، كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان قال: لا بأس به كذلك أعامل أكرتي [3].

و بالجملة فإن هذه الروايات- باعتبار ما دلت عليه جواز قبالة الخراج و


[1] الوسائل ج 12 ص 261 حديث: 3 و 4.

[2] الوسائل ج 12 ص 262.

[3] الوسائل ج 12 ص 208 حديث: 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست