اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 244
«المقاسمة: حصة من حاصل الأرض، تؤخذ عوضا عن زراعتها.
«و الخراج: مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسبما يراه الحاكم.
«و نبه بقوله «باسم المقاسمة و اسم الخراج» على انهما لا يتحققان الا بتعيين الامام العادل.
«الا ان ما يأخذه الجائر في زمن الغيبة قد أذن أئمتنا- (عليهم السلام)- في التناول منه.
«و أطبق عليه علماؤنا، لا نعلم فيه خلافا، و ان كان ظالما في أخذه، لاستلزام تركه و القول بتحريمه الضرر و الحرج العظيم على هذه الطائفة.
«و لا يشترط رضاء المالك، و لا يقدح فيه تظلمه ما لم يتحقق الظلم بالزيادة عن المعتاد أخذه من عامة الناس في ذلك الزمان.
«و اعتبر بعض الأصحاب في تحققهما اتفاق السلطان و العمال على القدر، و هو بعيد الوقوع و الوجه.
«و كما يجوز ابتياعه و استيهابه يجوز سائر المعاوضات.
«و لا يجوز تناوله بغير إذن الجائز، و لا يشترط قبض الجائر له، و ان أفهمه قوله «ما يأخذه» فلو أحال به أو وكله في قبضه أو باعه و هو في يد المالك أو ذمته حيث يصح البيع كفى و وجب على المالك الدفع.
«و كذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة، و لا يختص ذلك بالإنعام كما افادته العبارة، بل حكم زكاة الغلات و الأموال كذلك.
«لكن يشترط هنا ان لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعا في مذهبه، و ان يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم، بحيث لا يعد عندهم عاصيا، إذ يمتنع الأخذ منه عندهم ايضا.
«و يحتمل الجواز مطلقا، نظرا إلى إطلاق النص و الفتوى، و يجيء مثله في المقاسمة و الخراج، لان مصرفها مصرف بيت المال، و له أرباب مخصوصون عندهم ايضا.
«و هل تبرأ ذمة المالك من إخراج الزكاة مرة أخرى؟ يحتمله، كما في
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 244