responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 243

المسألة الثانية [في تناول الخراج و المقاسمة من الجائر]

الظاهر: انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)، في ان ما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة و الخراج من الأراضي و الغلات، و ما يأخذه باسم الزكاة من الانعام و الغلات و نحو ذلك، يجوز شراؤه، و قبول اتهابه. بل ظاهر كلام جملة من الأصحاب دعوى الإجماع على ذلك.

و لم أقف على مخالف في الحكم المذكور، الا المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد، و قبله الفاضل الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي أصلا، و الحلي مسكنا.

و هذا الشيخ كان معاصرا للمحقق الشيخ على بن عبد العالي الكركي، و جرت بينهما مناقشات و مباحثات، رد فيها كل منهما على الأخر، منها هذه المسألة فإن المحقق الشيخ على قد صنف فيها رسالة في حل الخراج، فصنف الشيخ إبراهيم ردا عليه رسالة في تحريمه.

قال في المسالك- بعد قول المصنف: «ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض و من الانعام باسم الزكاة، يجوز ابتياعه و قبول هبته، و لا يجب إعادته على أربابه و ان عرف بعينه» ما صورته:

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست