اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 243
المسألة الثانية [في تناول الخراج و المقاسمة من الجائر]
الظاهر: انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)، في ان ما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة و الخراج من الأراضي و الغلات، و ما يأخذه باسم الزكاة من الانعام و الغلات و نحو ذلك، يجوز شراؤه، و قبول اتهابه. بل ظاهر كلام جملة من الأصحاب دعوى الإجماع على ذلك.
و لم أقف على مخالف في الحكم المذكور، الا المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد، و قبله الفاضل الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي أصلا، و الحلي مسكنا.
و هذا الشيخ كان معاصرا للمحقق الشيخ على بن عبد العالي الكركي، و جرت بينهما مناقشات و مباحثات، رد فيها كل منهما على الأخر، منها هذه المسألة فإن المحقق الشيخ على قد صنف فيها رسالة في حل الخراج، فصنف الشيخ إبراهيم ردا عليه رسالة في تحريمه.
قال في المسالك- بعد قول المصنف: «ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض و من الانعام باسم الزكاة، يجوز ابتياعه و قبول هبته، و لا يجب إعادته على أربابه و ان عرف بعينه» ما صورته:
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 243