responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 230

اجرة الضراب [1].

و الظاهر ان هذا التفسير من كلام الصدوق، الذي يدخله غالبا في الاخبار.

لكن بعض متأخري مشايخنا المحققين، و هو المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد أسند هذا الخبر الى الجمهور، قال: و يدل عليها- ايضا- خبر مروي من طريق الجمهور: ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن عسيب الفحل، و حينئذ فيضعف الاعتماد عليه في تخصيص الخبرين المتقدمين.

و المحقق المتقدم ذكره، قال- بعد ذكر الخبرين المشار إليهما-: كأنه يفهم منهما كراهة أجر الضراب، فان التيس قيل فحل العنز. انتهى.

أقول: لعل هذا التشبيه بالنظر الى قوله (عليه السلام)، ان الناس أو العرب لتعاير به.

و لا يخفى ما فيه من الغموض و عدم الظهور، بل ظهوره في العدم أقرب.

و بالجملة فإني لا أعرف للكراهة وجها وجيها.

نعم لو ثبت الحديث النبوي المذكور من طرقنا لتم ما ذكروه و الله العالم.

الثالث [في أخذ الأجرة على تعليم القرآن]:

المشهور بين الأصحاب كراهية أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

قال في المنتهى: و يكره الأجر على تعليم القرآن و ليس بمحظور، عملا بالأصل الدال على الإباحة، و بأنها طاعة فيكره أخذ الأجرة عليها.

و ظاهره: انه لا فرق بين الاشتراط و عدمه.

و قال الشيخ في النهاية: يكره أخذ الأجرة على تعليم شيء من القرآن و نسخ المصاحف و ليس بمحظور، و انما يكره إذا كان هناك شرط فان لم يكن هناك شرط فلا بأس. و كذا قال ابن البراج.

و قال المفيد: لا بأس بالأجرة على تعليم القرآن و الحكم كلها، و التنزه أفضل.

و قال أبو الصلاح: يحرم اجرة تعليم المعارف و الشرائع و كيفية العبادة- الى ان قال- و تلقين القرآن.


[1] الوسائل ج 12 ص 77 حديث: 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست