responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 205

فالأولى انما هو حمل الخبر الثاني على ما ذكره الأصحاب من الاشتراط أو الاتفاق.

و على هذا ايضا تحمل اخبار بيع الخشب ليعمل صلبانا أو أصناما.

و يمكن ان تحمل اخبار المنع على الكراهة، جمعا بينها و بين ما دل على الجواز.

و يشير الى ذلك صحيحة ابن أذينة أو حسنته الثانية، حيث نفى البأس فيها عن بيع الخشب ليعمل برابط، و منع من البيع ليعمل صلبانا، مع ان الأمرين من باب واحد. بان يقال بشدة الكراهة في عملها صلبانا فنهى عنه و ان كان جائزا.

و المقدس الأردبيلي- هنا- قد استدل- على تحريم البيع و الإجارة ممن يعلم بترتب تلك الغاية المحرمة على البيع أو الإجارة، و ان لم يحصل الاشتراط، على الوجه الذي ذكره الأصحاب- بأن فيه معاونة على الإثم و العدوان، مع وجوب النهى عن المنكر، و إيجاب كسر الهياكل، و عدم جواز الحفظ، و كسر آلات اللهو، و منع الشرب، و الحديث الدال على لعن حامل الخمر و عاصرها، المذكور في الكافي، و منع بيع السلاح لأعداء الدين، فإنه يحرم للإعانة، و هو ظاهر.

و فيه: ان ما ذكره جيد في حد ذاته، لو سلم من المعارضة بأخبار العصير المذكورة، فإنها ما بين صريح و ظاهر في صحة البيع في الصورة المذكورة، مع كثرتها و صحة كثير منها.

و اما قوله- (رحمه الله)-: و يمكن حملها على و هم البائع ان المشترى يعمل هذا المبيع خمرا لكونه ممن يجعله خمرا، أو يكون الضمير راجعا الى مطلق العصير و التمر لا المبيع، و لا صراحة في الاخبار ببيعه ممن يعلم بجعل هذا المبيع خمرا، بل لا نعلم فتوى المجوز بذلك. و بالجملة فالظاهر: التحريم مع علمه بجعل هذا المبيع خمرا بل ظنه أيضا فتأمل. انتهى.

فلا يخفى ما فيه من التعسف و التكلف، و الخروج عن ظاهر الاخبار بل صريحها،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست