responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 204

شرابا خبيثا!؟ [1]،.

و عن الحلبي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام): انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب الى، و لا أرى بالأول بأسا [2].

و عن يزيد بن خليفة الحارثي، عن الصادق (عليه السلام)، قال: سأله رجل- و انا حاضر- قال: ان لي الكرم. قال تبيعه عنبا! قال: فإنه يشتريه من يجعله خمرا، قال فبعه إذا عصيرا. قال: فإنه يشتريه منى عصيرا فيجعله خمرا في قربتي، قال:

بعته حلالا، فجعله حراما فأبعده الله [3] الحديث.

هذه جملة ما وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمقام.

و الشيخ قد حمل الخبر الثاني على من يعلم انه يباع فيه الخمر، و لهذا حرم الأجرة. و الأول على من لا يعلم ما يحمل عليها.

و فيه: ان اخبار العصير كلها متفقة على جواز البيع مع العلم بأنه يعمله خمرا.

و مقتضى كلام أصحاب الذي قدمنا نقله عنهم: حمل الخبر الثاني على ان يكون الإجارة لهذه الغاية، بحيث ذكرت و شرطت في أصل العقد أو وقع الاتفاق عليها.

و الخبر الثاني على ما لم يكن كذلك.

و جمع في الوافي بين الخبرين المذكورين، فقال: لا منافاة بين الخبرين، لان البيع غير الحمل، و البيع حرام مطلقا، و الحمل يجوز ان يكون للتخليل.

و فيه- أولا-: ما عرفت من عدم تحريم البيع مطلقا، لاخبار العصير المذكورة، الا ان يقيد بما ذكره الأصحاب.

و ثانيا: ان الحمل للتخليل، و ان احتمل في الخمر، لكن لا مجال لهذا الاحتمال في الخنزير الذي ذكر معه في الخبر.


[1] الوسائل ج 12 ص 170 حديث: 8.

[2] الوسائل ج 12 ص 170 حديث: 9.

[3] الوسائل ج 12 ص 170 حديث: 10.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست