responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 198

أقول: الظاهر ان الأقرب هو ما ذكرناه أولا، و هو الذي فسره به بعض الأصحاب أيضا، لأن الثاني على تقدير تسليم تحريمه لا يكون مطردا، بل يختلف على الوجه الذي ذكره، بخلاف ما ذكرناه أولا، فإن التحريم ثابت معلوم مطرد في جميع الأوقات و الأزمان، إلا مواضع مخصوصة دل الدليل على استثنائها.

قال في المسالك: و كذا يحرم على المرأة التزين بزينة الرجل و التحلي بحلية المختصة به، كلبس المنطقة و العمامة و التقليد بالسيف. و لا فرق في الأمرين بين مباشرة الفاعل لذلك بنفسه أو تزيين غيره له، الا ان المناسب للعبارة هنا فعل الغير بهما ليكتسب به، اما فعلهما بأنفسهما فلا يعد تكسبا الا على تجوز بعيد. انتهى.

أقول: لم أقف في هذا الموضع على خبر و لا دليل يدل على ما ذكروه، سوى ما ورد من عدم جواز لبس الرجل الذهب و الحرير، فلو خص تحريم التزيين بذلك لكان له وجه لما ذكرناه، و اما ما عداه فلم نقف على دليل تحريمه، لا بفعل الإنسان و لا بفعل الغير به.

و يشير الى ما ذكرناه ما صرح به المقدس الأردبيلي في هذا المقام، حيث قال- بعد ذكر نحو ما قدمناه-: و لعل دليله الإجماع بنفسه، و انه نوع غش، و هو محرم. و الإجماع غير ظاهر فيما قيل، و كذا كونه غشا و هو ظاهر. انتهى.

أقول: قد عرفت صحة هذا الحكم بالنسبة إلى تزيين الرجل بالذهب و الحرير، لما ذكرناه. و انما موضع الاشكال ما عدا ذلك مما قدمنا نقله عنهم.

نعم قد ورد في بعض الاخبار: لعن المتشبهين بالنساء و لعن المتشبهات بالرجال.

الا ان الظاهر منها- باعتبار حمل بعضها على بعض- انما هو باعتبار التأنيث و عدمه، لا باعتبار اللبس و الزي.

فقد روى في الكافي بسنده عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول (صلى الله عليه و آله و سلم) في حديث: لعن الله المحلل و المحلل له، و من يوالي غير مواليه، و من ادعى نسبا لا يعرف، و المتشبهين من الرجال بالنساء، و المتشبهات من النساء بالرجال،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست