responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 196

يذهب بماء الوجه، و لا تصلى الشعر بالشعر [1].

و روى في الفقيه مرسلا، قال: قال (عليه السلام): لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطى، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و اما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة [2].

و روى في التهذيب عن على (عليه السلام): قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك، و قد دخلها ضيق. قال: لا بأس، و لكن لا تصل الشعر بالشعر [3].

و عن عبد الله بن الحسن، قال: سألته عن القرامل. قال: و ما القرامل؟ قلت:

صوف تجعله النساء في رؤسهن. قال: ان كان صوفا فلا بأس به، و ان كان شعرا فلا خير فيه، من الواصلة و الموصولة [4].

و روى في معاني الأخبار بسنده عن على بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليه السلام)، قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) النامصة و المنتمصة، و الواشرة و الموتشرة، و الواصلة و المستوصلة، و الواشمة و المستوشمة [5].

قال الصدوق: قال على بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر، و المنتمصة التي يفعل ذلك بها، و الواشرة التي تشر أسنان المرأة و تفلجها و تحددها، و الموتشرة التي يفعل ذلك بها، و الواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و المستوصلة التي يفعل ذلك بها، و الواشمة التي تشم وشما في يد المرأة أو في شيء من بدنها، و هو ان تغرز بدنها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة، فتخضر، و المستوشمة التي يفعل ذلك بها.


[1] الوسائل ج 12 ص 94 حديث: 2.

[2] الوسائل ج 12 ص 95 حديث: 6.

[3] الوسائل ج 12 ص 94 حديث: 4.

[4] الوسائل ج 12 ص 95 حديث: 5.

[5] الوسائل ج 12 ص 95 حديث: 7.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست