responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 134

تتمة مهمة [في عدم التقية في الدماء]

أقول: و من هنا يعلم الكلام في جواز الدخول في أعمالهم و عدمه، و الأصحاب قد صرحوا هنا بأنه لا يجوز الدخول في أعمالهم إلا مع التمكن من القيام بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و قسمة الصدقات و الأخماس على مستحقيها، و صلة الاخوان، و لا يرتكب في ذلك المآثم، علما أو ظنا، و الا فلا يجوز الولاية بلا خلاف، كما نقله في المنتهى.

و على الأول تحمل الأخبار الدالة على رضا الأئمة (عليهم السلام) ببعض الولاة، كمن أشرنا إليهم في آخر البحث.

و على الثاني تحمل الأخبار المانعة من الدخول كما تقدم.

و الظاهر ان القسم الثاني الذي قدمنا ذكره داخل في الأول من هذين القسمين، كما تقدم في رواية الأنباري [1]، فهو أعم منهما.

و الفرق بينهما حينئذ- مع اشتراكهما في الاذن و القيام بالأمور المذكورة- من جهة ما قدمنا ذكره، من قصد أمر زائد في الدخول على هذه الأمور المذكورة، و هو حب الرئاسة و الأمر و النهى و نحو ذلك، و عدمه. فمع قصده يكون من القسم


[1] الوسائل ج 12 ص 145 حديث: 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست