اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 119
أقول: الظاهر من الاخبار الواردة في هذا المقام، هو عموم تحريم معونتهم.
بما لا يحرم و ما لا يحرم.
منها: ما رواه
في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم، عن ابى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن أعمالهم، فقال لي: يا أبا محمد، لا و لا مدة قلم، ان أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله[1]أو قال: حتى تصيبوا من دينه مثله، الوهم من ابن ابي عمير[2].
و عن ابن ابى يعفور قال: كنت عند الصادق (عليه السلام)، فدخل عليه رجل من أصحابنا، فقال له: أصلحك الله تعالى، انه ربما أصاب الرجل منا الضيق و الشدة، فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسناة يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما أحب أني عقدت لهم عقدة، أو وكيت لهم وكاء، و ان لي ما بين لابتيها، لا و لا مدة بقلم. إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من النار حتى يحكم الله عز و جل بين العباد[3].
و ما رواه
في التهذيب عن يونس بن يعقوب في الموثق، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا تعنهم على بناء مسجد[4].
و عن صفوان بن مهران الجمال قال: دخلت على ابى الحسن الأول (عليه السلام)، فقال لي: يا صفوان، كل شيء منك حسن جميل، ما خلا شيئا واحدا، فقلت: جعلت فداك، أي شيء؟ قال: إكراؤك جمالك هذا الرجل- يعنى هارون- قلت: و الله ما أكريته أشرا و لا بطرا و لا لصيد و لا للهو، و لكني أكريته لهذا الطريق، يعنى طريق مكة، و لا أتولاه بنفسي، و لكني ابعث معه غلماني. فقال لي: يا صفوان، أ يقع