responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 97

الخارج، أما الخارج فلا اعتبار به.

و يدل على الأمرين المذكورين

ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن علي عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس و إن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا».

و وصف في المدارك هذا السند بالصحة حيث أسند إلى الشيخ أنه روى هذه الرواية في الصحيح، مع أن عليا المذكور في السند غير معلوم كما لا يخفى [2].

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن و في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن جميل [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الأضحية يكسر قرنها، قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ».

قال في الفقيه: «سمعت شيخنا محمد بن الحسن (رضي الله تعالى عنه) يقول: سمعت محمد بن الحسن الصفار (رضي الله تعالى عنه) يقول:

إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه و بقي ثلثه فلا بأس أن يضحى به».

و رده جملة من متأخري الأصحاب لمخالفته مقتضى الروايتين المذكورتين.

قال في الدروس في عد ما لا يجزئ: «و لا مكسور القرن الداخل و إن بقي ثلثه، خلافا للصفار».

و (منها) أن لا تكون مقطوعة الاذن و لو قليلا

.


[1] الوسائل- الباب- 22- من أبواب الذبح- الحديث 3.

[2] الموجود في التهذيب ج 5 ص 213- الرقم 717 «. عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح.» و لكن في الوسائل في الباب المشار اليه آنفا «. عن أبي جعفر عن علي عن أيوب بن نوح.».

[3] الوسائل- الباب- 22- من أبواب الذبح- الحديث 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست