responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 96

ذلك عنه في المدارك و نفى عنه البأس.

و ربما وجد في بعض نسخ المدارك ما يؤذن بالعدول عما ذكره هنا و التنبيه على سهو الشيخ (رحمه الله تعالى) في ذلك، إلا أن أكثر نسخ الكتاب على ما ذكرناه، و لعله عدول منه (قدس سره) بعد أن خرجت نسخة الكتاب و انتشر نسخها.

و قد وقع لشيخنا الشهيد (رحمه الله) في الدروس مثل ما نقلناه عن المدارك من متابعة الشيخ في هذا السهو، حيث قال: «و روى الحلبي إجزاء المعيب إذا لم يعلم بعيبه حتى نقد الثمن و روى معاوية عدم الاجزاء» انتهى.

و كيف كان فإنه لا يخفى صحة الخبرين المذكورين و صراحتهما و إن كان خبر معاوية بن عمار من قسم الحسن عندهم بإبراهيم بن هاشم الذي لا يقصر عن الصحيح عندهم و إن كان صحيحا عندنا، و طريق الجمع بينهما و بين صحيحة علي بن جعفر المذكورة إما بتقييد إطلاق صحيحة علي بن جعفر بعدم نقد الثمن، و إما بحملها على الهدي الواجب، و حمل الروايتين المذكورتين على غيره.

و العجب من العلامة في المنتهى أنه نقل كلام الشيخ المذكور في فروع المسألة و لم ينكره، و نقل في الفرع الذي بعده ما قدمنا نقله عنه من عدم الاجزاء استنادا إلى صحيحة علي بن جعفر و لم يتعرض للجواب عن كلام الشيخ و لا عن الرواية التي استدل بها، و كذلك صاحب المدارك.

و بالجملة فطريق الاحتياط يقتضي الوقوف على ما أفتى به الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).

و (منها) أن لا ينكسر قرنها الداخل

، و هو الأبيض الذي في وسط

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست