responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 343

إذا قضى مناسكه و أراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به، فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك».

و عن أبى بصير [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أردت ان تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك و في إحرامك و ما كان منك بمكة».

و منها أن لا يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار حتى يصلى الظهرين لما رواه

ثقة الإسلام عطر الله مرقده عن إبراهيم بن عبد الحميد [2] قال: «سمعته يقول:

من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلى الظهر و العصر نودي من خلفه لاصحبك الله».

خاتمة الكتاب

فيها مطلبان

المطلب الأول: في النوادر و الزيارات

و ما يتعلق بذلك من البحوث و التحقيقات و فيه فصول:

الفصل الأول [حكم من جنى في الحرم]:

روى ثقة الإسلام عطر الله مرقده في الصحيح عن الحلبي [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً قال:

إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر الى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يدع للحرم حرمته.

و عن معاوية بن عمار [4] في الصحيح أو الحسن قال: «سألت أبا عبد الله


[1] الكافي ج 4 ص 533.

[2] الكافي ج 4 ص 543.

[3] الكافي ج 4 ص 226.

[4] الكافي ج 4 ص 228.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست