اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 328
و نقل عن ابن الجنيد أنه صرح بتحريم الصيد أيام منى، و ان أحل، و هذه ظاهرة فيما ذكره، و نحوها ما تقدم في المسألة الرابعة من الفصل الثالث في الحلق و التقصير من صحيحة معاوية بن عمار، و رواية كتاب الفقه الدالتين على تحريم الصيد الى بعد طواف النساء.
و التحقيق ان كلام الأصحاب في هذا الباب و كذا الاخبار لا تخلو من تشويش و اضطراب، اما كلام الأصحاب فإنهم ذكروا انه بالحلق و التقصير يحل له كل شيء إلا الطيب و النساء و الصيد، و بطواف الزيارة يحل له الطيب، و بطواف النساء تحل له النساء، و لم يذكروا للصيد محللا.
قال في المنتهى ما ملخصه بعد ان عد محرمات الإحرام إذا عرفت هذا: فإنه إذا حلق أو قصر حل له كل شيء ان كان الإحرام للعمرة، و ان كان للحج فقد حل له كل شيء إلا الطيب و النساء و الصيد، ثم ساق الكلام الى ان قال: و إذا طاف طواف النساء حل له النساء الى ان قال: فحينئذ مواطن التحليل ثلاثة: الأول إذا حلق أو قصر حل له كل شيء أحرم منه الا النساء و الطيب و الصيد، الثاني إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب، الثالث إذا طاف طواف النساء حل له النساء، هذا كلامه (رحمه الله).
و هو مع تكراره خال من التعرض لمحل الصيد، و قد تقدم في المسألة المشار إليها نقل مذهب الشيخ على بن بابويه ببقاء تحريم الصيد الى بعد طواف النساء، و هو الظاهر من كلامهم هنا بالتقريب الذي ذكرناه، حيث ذكروا تحريمه بعد الحلق أو التقصير، و لم يذكروا له محللا.
و اما الاخبار فقد تقدمت في المسألة المشار إليها أيضا، و أكثرها دال على انه بالحلق أو التقصير حل له كل شيء إلا الطيب و النساء و إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب، و إذا طاف طواف النساء حلت له النساء، و ظاهرها أن: الصيد يحل بالحلق أو التقصير، و لا قائل به، بل ظاهر الآية يرده و هي قوله عز و جل [1]«لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» و لا ريب في صدق العنوان عليه ما دام يحرم عليه الطيب و النساء