responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 327

و ما رواه الشيخ عن أبى بصير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينفر في النفر الأول؟ قال: له أن ينفر ما بينه و بين أن تصفر الشمس، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر، و ليبت بمنى حتى إذا أصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء».

و اما

ما رواه الشيخ عن زرارة [2] عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال».

فحمله الشيخ في التهذيبين على الضرورة.

و ما ذكرنا من انه في النفر الثاني يجوز له النفر أي ساعة شاء قبل الزوال أو بعده و ان كان هو مدلول جملة من الاخبار، الا أن الأفضل كونه قبل الزوال.

لما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن أيوب بن نوح [3] قال: «كتبت اليه:

ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: ان النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، و قال بعضهم: قبل الزوال فكتب: أما علمت ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلى الظهر و العصر بمكة، و لا يكون ذلك الا و قد نفر قبل الزوال».

و يؤكد ما ورد من ان الأفضل و الاوكد للإمام النفر قبل الزوال لما

في صحيحة الحلبي [4] أو حسنته عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «و يصلى الامام الظهر يوم النفر بمكة».

و رابعها- لا يخفى ان ما دلت عليه جملة من الروايات المتقدمة كصحيحة معاوية بن عمار، و رواية الأخرى أيضا، و رواية حماد بن عثمان من تحريم الصيد على من نفر في النفر الأول الى ان ينفر الثاني لا يخلو من الإشكال، لأنه محل، و قد قال الله تعالى [5] «وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا» و حينئذ فكيف يتوقف و حل الصيد له على النفر الثاني، و لا وجه لحمل الصيد هنا على الصيد الحرمي، لأنه حرم ما دام في الحرم لا تعلق له بالنفر الثاني و لا عدمه.


[1] التهذيب ج 5 ص 472.

[2] التهذيب ج 5 ص 472.

[3] الكافي ج 4 ص 521.

[4] الكافي ج 4 ص 521.

[5] سورة المائدة الآية- 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست