اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 327
و ما رواه الشيخ عن أبى بصير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينفر في النفر الأول؟ قال: له أن ينفر ما بينه و بين أن تصفر الشمس، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر، و ليبت بمنى حتى إذا أصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء».
و اما
ما رواه الشيخ عن زرارة [2] عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال».
فحمله الشيخ في التهذيبين على الضرورة.
و ما ذكرنا من انه في النفر الثاني يجوز له النفر أي ساعة شاء قبل الزوال أو بعده و ان كان هو مدلول جملة من الاخبار، الا أن الأفضل كونه قبل الزوال.
لما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن أيوب بن نوح [3] قال: «كتبت اليه:
ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: ان النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، و قال بعضهم: قبل الزوال فكتب: أما علمت ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلى الظهر و العصر بمكة، و لا يكون ذلك الا و قد نفر قبل الزوال».
و يؤكد ما ورد من ان الأفضل و الاوكد للإمام النفر قبل الزوال لما
في صحيحة الحلبي [4] أو حسنته عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «و يصلى الامام الظهر يوم النفر بمكة».
و رابعها- لا يخفى ان ما دلت عليه جملة من الروايات المتقدمة كصحيحة معاوية بن عمار، و رواية الأخرى أيضا، و رواية حماد بن عثمان من تحريم الصيد على من نفر في النفر الأول الى ان ينفر الثاني لا يخلو من الإشكال، لأنه محل، و قد قال الله تعالى [5]«وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا» و حينئذ فكيف يتوقف و حل الصيد له على النفر الثاني، و لا وجه لحمل الصيد هنا على الصيد الحرمي، لأنه حرم ما دام في الحرم لا تعلق له بالنفر الثاني و لا عدمه.