responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 289

الثالث [حكم ما لو حاضت المرأة و لم تتمكن من طواف النساء]:

لا يخفى أنه قد تقدم في صحيحة الخزاز [1] الواردة في الحائض التي لا تستطيع أن تتخلف من أصحابها و لا يقيم عليها جمالها أنها «تمضي فقد تم حجها» و هو مشكل، لدلالة هذه الأخبار على وجوب الاستنابة على من تعذر عليه الرجوع، و عدم سقوط الطواف عنه إلا بالإتيان به بنفسه أو بنائبه، و الخبر و إن دل على تعذر المباشرة إلا أن الاستنابة ممكنة مع أنه (ع) لم يأمر بها، و إنما جوز المضي و ترك الطواف مطلقا.

و ظاهر الأصحاب القول بالخبر المذكور من غير ارتكاب تأويل فيه.

و لعله مبني على الفرق بين ما دل عليه هذه الأخبار من حكم الناسي، فإنه لمكان تفريطه في ترك ذلك حتى أدى إلى نسيانه وجب عليه العود أو الاستنابة و المرأة المذكورة لما كان تركها مع الحضور إنما هو لما ذكر من المحظور لم يلزمها الرجوع و لا الاستنابة.

و ظاهر المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في وسائله حمل الخبر المذكور على أنها تستنيب، و هو في غاية البعد عن سياق الخبر المذكور.

و مثله

صحيحة الخزاز المذكورة الأخرى [2] قال: «كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ليلا فقال: أصلحك الله امرأة معنا حائض و لم تطف طواف النساء، فقال: لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم فقال: أصلحك الله أنا زوجها، و قد أحببت أن أسمع ذلك منك، فأطرق كأنه يناجي نفسه و هو يقول: لا يقيم عليها جمالها و لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، تمضي و قد تم حجها».


[1] الوسائل- الباب- 84- من أبواب الطواف- الحديث 13.

[2] الوسائل- الباب- 59- من أبواب الطواف- الحديث 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست