responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 290

الرابع [عدم الفرق في الحكم بين الرجل و المرأة]:

الأشهر الأظهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين الرجل و المرأة و إن كان مورد هذه الأخبار إنما هو الرجل، لما عرفت آنفا من أن طواف النساء محلل للرجال و النساء، فيحل به للرجال ما حرم عليهم من النساء و للنساء ما حرم عليهن من الرجال. و قد سبق تحقيق الكلام في ذلك في التنبيه الخامس المذكور آخر سابق هذا المقصد [1].

و متى ثبت تحريم الرجال عليهن بالإحرام و أنه لا يحل لهن إلا بطواف النساء فيستصحب التحريم في صورة النسيان إلى أن يأتين به مباشرة أو استنابة.

الخامس [حكم ما لو نسي طواف النساء بعد تجاوز النصف]:

روى الشيخ عن أبي بصير [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل نسي طواف النساء، قال: إذا زاد على النصف و خرج ناسيا أمر من يطوف عنه، و له أن يقرب النساء إذا زاد على النصف».

أقول: يجب تقييده بعدم إمكان الرجوع للإتمام، لما عرفت من الأخبار المتقدمة من أن الاستنابة إنما تجوز مع تعذر الرجوع.

و المشهور بين الأصحاب على وجه لا يكاد يظهر خلافه أنه متى حصلت الزيادة على النصف بل بلوغ النصف في مقام النسيان أو طرو الحيض أو عروض شيء من العوارض المتقدمة فإنه يبنى على ما فعله و يجب عليه الإتيان بالباقي مباشرة أو استنابة، و لا فرق في ذلك بين طواف الحج أو طواف النساء.

و قد تقدم في باب العمرة في بحث الطواف [3] تحقيق الكلام في المقام


[1] راجع ص 264- 268.

[2] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 10.

[3] راجع ج 16 ص 212- 229.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست