responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 261

الثالث [عدم التحلل إلا بكمال الثلاثة]:

لو أتى بالحلق قبل الرمي و الذبح أو بينهما فالظاهر عدم التحلل إلا بكمال الثلاثة، فإن تعليق التحلل على الحلق إنما وقع بناء على وجوب الترتيب كما قدمناه و وقوع الحلق أو التقصير آخر المناسك الثلاثة، و على هذا بني الإطلاق في كلام الأصحاب و بعض الأخبار.

و في صحيحة معاوية بن عمار [1] المتقدمة قال: «إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من كل شيء».

إلى آخره، و نحوها صحيحة العلاء [2] و هو مشعر بما قلنا.

الرابع [هل يحصل التحلل بالطواف و السعي المتقدمين؟]:

ظاهر كلام جملة من الأصحاب- منهم العلامة في المنتهى و المحقق- أن التحلل الثاني يحصل بمجرد الطواف و إن لم يأت بالسعي معه.

قال في الدروس: «و لا يكفي الطواف خاصة على الأقوى» و هو مؤذن بالخلاف في المسألة، و الأصح التوقف في الإحلال على السعي،

لقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار [3] المتقدمة «فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء».


[1] الوسائل- الباب- 13- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 13- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 5.

[3] الوسائل- الباب- 13- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست