responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 260

معاوية بن عمار [1] المتقدمة، مع أنه (عليه السلام) صرح في آخرها بأنه «إذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد».

و مثلها كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [2] و حينئذ فيجب أن يخصص بهما عموم غيرهما من أخبار المسألة جمعا بينها.

و بذلك يبطل ما استند إليه من العموم، و به يتجه كلام العلامة المذكور.

إلا أنه ينقدح الإشكال فيه من جهة أخرى، و هو أنه لا يخفى أن ما قدمنا من عبارة كتاب الفقه الرضوي ظاهر في بقاء التحريم و لو بعد طواف النساء، و هو أيضا صريح صحيحة معاوية بن عمار [3] المتقدمة صدر الأخبار، فإنها صريحة أيضا في ذلك، و هو ظاهر كلام الشيخ علي بن بابويه المتقدم أيضا.

قال في الدروس: «و روى الصدوق تحريم الصيد بعد طواف النساء و لعله لمكان الحرم» انتهى.

و ظاهر هذا الكلام- و به صرح غيره أيضا- هو حمل ما دل من الأخبار على أن التحلل بطواف النساء يحصل من كل شيء عدا الصيد، يعني ما دام في الحرم، فإنه يحرم عليه من حيث الحرم و إن كان محلا بلا خلاف، و أما الصيد المحرم عليه من حيث كونه محرما فإنه لو خرج إلى الحل جاز له الصيد بعد طواف النساء البتة، و بهذا يرتفع الخلاف من البين.


[1] الوسائل- الباب- 13- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

[2] المستدرك- الباب- 11- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4.

[3] الوسائل- الباب- 13- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست