اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 226
و من لم يلبد إن شاء قصر و إن شاء حلق، و الحلق أفضل».
و بذلك يظهر لك صحة ما ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) و ضعف ما سواه، و الله العالم.
[فوائد]
إذا عرفت ذلك فاعلم أن تمام القول في المسألة يتوقف على رسم فوائد:
الأولى [تعيين التقصير على النساء]:
ما ذكرنا من التخيير بين الحلق و التقصير أو وجوب الحلق في تلك الافراد حكم مختص بالرجال، و أما النساء فالواجب في حقهن هو التقصير خاصة بما يحصل به المسمى اتفاقا نصا و فتوى، و حكى العلامة الإجماع في المختلف على تحريم الحلق عليهن.
و من الأخبار الواردة في ذلك
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن سعيد الأعرج [1] في حديث «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء، فقال: إذا لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن».
و عن علي بن أبي حمزة [2] عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: «و تقصر المرأة و يحلق الرجل، و إن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك».
و عن الحلبي [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس على
[1] الوسائل- الباب- 8- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.
[2] الوسائل- الباب- 8- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 2.
[3] الوسائل- الباب- 8- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 3.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 226