responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 225

منها

ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، و إن كان لم يحج فلا بد له من الحلق».

و ما رواه في الكافي عن أبي بصير [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصر، إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام».

و ما رواه الشيخ في التهذيب عن بكر بن خالد [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس للصرورة أن يقصر، و عليه أن يحلق».

و ما رواه الصدوق عن سليمان بن مهران [4] في حديث: «أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول الله عز و جل لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لٰا تَخٰافُونَ؟ [5]».

و من الأخبار الدالة على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من وجوب الحلق على الملبد و العاقص

ما رواه ابن إدريس في الصحيح عن نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن الحلبي [6] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

«سمعته يقول: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر، و عليه الحلق،


[1] الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4.

[2] الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 5.

[3] الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 10.

[4] الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4.

[5] سورة الفتح: 48- الآية 27.

[6] الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 15.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست