اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 225
منها
ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، و إن كان لم يحج فلا بد له من الحلق».
و ما رواه في الكافي عن أبي بصير [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصر، إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن بكر بن خالد [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس للصرورة أن يقصر، و عليه أن يحلق».
و ما رواه الصدوق عن سليمان بن مهران [4] في حديث: «أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول الله عز و جل لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لٰا تَخٰافُونَ؟[5]».
و من الأخبار الدالة على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من وجوب الحلق على الملبد و العاقص
ما رواه ابن إدريس في الصحيح عن نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن الحلبي [6] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«سمعته يقول: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر، و عليه الحلق،
[1] الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4.
[2] الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 5.
[3] الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 10.
[4] الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4.