responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 211

و صلاة العيد كما تقدم تحقيقه في كتاب الصلاة [1] بعد طلوع الشمس، و حينئذ فيكون دليلا لما ذكروه، و يحمل إطلاق كلام الشيخ على ما ذكره في المنتهى و الدروس من التقييد بطلوع الشمس و مضي مقدار الصلاة و الخطبتين.

و أما قول السائل: «فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام» فكأنه توهم تعلق الحكم بصلاة الإمام الحق (عليه السلام) فأجابه (عليه السلام) بأن الوقت واحد، و هو ما إذا ارتفعت الشمس، و هو عبارة عن مضي مقدار الصلاة و الخطبتين بعد الصلاة كما لا يخفى.

السادس [إجزاء الهدي الواجب عن الأضحية]:

قد صرحوا (رضوان الله تعالى عليهم) أيضا بأن الهدي الواجب يجزئ عن الأضحية و إن كان الجمع بينهما أفضل.

أقول: أما الحكم الأول فلا إشكال فيه،

لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يجزؤه في الأضحية هديه» و في نسخة «يجزؤك من الأضحية هديك».

و روى في الفقيه عن الحلبي في الصحيح [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:

«يجزئ الهدي عن الأضحية».

و أما الثاني فلم أقف على دليل عليه. إلا أنه ربما كان في لفظ الاجزاء


[1] راجع ج 10 ص 226- 229.

[2] الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 2.

[3] الفقيه ج 2 ص 297- الرقم 1472.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست