اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 210
الشيخ في المبسوط: «و وقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس و مضى مقدار ما يمكن صلاة العيد و الخطبتان بعدها أقل ما يجزئ عن تمام الصلاة و خطبتين خفيفتين بعدها».
و قال في المنتهى: «وقت الأضحية إذا طلعت الشمس و مضى بقدر صلاة العيد سواء صلى الإمام أو لم يصل».
و قال في الدروس: «و وقتها بعد طلوع الشمس إلى مضي قدر صلاة العيد و الخطبتين».
و ظاهر عبارة المبسوط أن وقت الذبح بعد مضي مقدار الصلاة و الخطبتين المخففتين، و كذا ظاهر عبارة المنتهى، و ظاهر عبارة الدروس أنه بعد طلوع الشمس إلى أن يمضي مقدار الصلاة و الخطبتين.
و العلامة في المنتهى إنما استدل بعد نقل أقوال العامة بأن قال: «لنا أنها عبادة يتعلق آخر وقتها بالوقت فيتعلق أوله بالوقت، كالصوم و الصلاة» و لا يخفى ما فيه.
قال المحقق الأردبيلي بعد نقل كلام الدروس: «و سنده غير ظاهر، و لعل مراده أفضل أوقاته من اليوم فتأمل» انتهى.
أقول:
قد روى الشيخ في الموثق عن سماعة [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الامام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة، فقال: إذا استقلت الشمس و قال: لا بأس أن تصلي وحدك، و لا صلاة إلا مع إمام».
و ظاهر الخبر كما ترى يدل على أن وقتها بعد صلاة العيد و خطبتيها،
[1] الوسائل- الباب- 2- من أبواب صلاة العيد- الحديث 6 من كتاب الصلاة.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 210