responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 210

الشيخ في المبسوط: «و وقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس و مضى مقدار ما يمكن صلاة العيد و الخطبتان بعدها أقل ما يجزئ عن تمام الصلاة و خطبتين خفيفتين بعدها».

و قال في المنتهى: «وقت الأضحية إذا طلعت الشمس و مضى بقدر صلاة العيد سواء صلى الإمام أو لم يصل».

و قال في الدروس: «و وقتها بعد طلوع الشمس إلى مضي قدر صلاة العيد و الخطبتين».

و ظاهر عبارة المبسوط أن وقت الذبح بعد مضي مقدار الصلاة و الخطبتين المخففتين، و كذا ظاهر عبارة المنتهى، و ظاهر عبارة الدروس أنه بعد طلوع الشمس إلى أن يمضي مقدار الصلاة و الخطبتين.

و العلامة في المنتهى إنما استدل بعد نقل أقوال العامة بأن قال: «لنا أنها عبادة يتعلق آخر وقتها بالوقت فيتعلق أوله بالوقت، كالصوم و الصلاة» و لا يخفى ما فيه.

قال المحقق الأردبيلي بعد نقل كلام الدروس: «و سنده غير ظاهر، و لعل مراده أفضل أوقاته من اليوم فتأمل» انتهى.

أقول:

قد روى الشيخ في الموثق عن سماعة [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الامام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة، فقال: إذا استقلت الشمس و قال: لا بأس أن تصلي وحدك، و لا صلاة إلا مع إمام».

و ظاهر الخبر كما ترى يدل على أن وقتها بعد صلاة العيد و خطبتيها،


[1] الوسائل- الباب- 2- من أبواب صلاة العيد- الحديث 6 من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست