اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 199
الرابعة:
الظاهر تخصيص هذه الأخبار بغير الواجب المعين، كما لو نذر عين هذا الهدي، فإنه كما تقدم في كلام شيخنا العلامة ضاعف الله إكرامه يخرج عن ملكه بالكلية، و يبقى في يده أمانة للمساكين، و حينئذ فلا يجوز التصرف في شيء منه بركوب أو حلب أو نحو ذلك، إلا أن يكون ترك الحلب له مضرا به، و عليه القيمة لو حلب و شرب، و الأجرة لو ركب لمستحقي الأصل، و هذا الفرد هو الذي يتم فيه كلام أولئك المخالفين في أصل المسألة.
المقام الخامس في الأضحية
قال في المسالك: «هي بضم الهمزة و كسرها، و تشديد الياء المفتوحة فيها: ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا».
و قال في كتاب مجمع البحرين: «و في الأضحية لغات محكية عن الأصمعي:
أضحية و أضحية بضم الهمزة و كسرها و ضحية على فعلية، و الجمع ضحايا كعطية و عطايا، و أضحاة بفتح الهمزة كأرطاة و الجمع اضحى كارطى، قيل:
سميت بذلك لذبحها في الأضحية أو الضحى غالبا و سمي العيد بها».
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 199