responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 199

الرابعة:

الظاهر تخصيص هذه الأخبار بغير الواجب المعين، كما لو نذر عين هذا الهدي، فإنه كما تقدم في كلام شيخنا العلامة ضاعف الله إكرامه يخرج عن ملكه بالكلية، و يبقى في يده أمانة للمساكين، و حينئذ فلا يجوز التصرف في شيء منه بركوب أو حلب أو نحو ذلك، إلا أن يكون ترك الحلب له مضرا به، و عليه القيمة لو حلب و شرب، و الأجرة لو ركب لمستحقي الأصل، و هذا الفرد هو الذي يتم فيه كلام أولئك المخالفين في أصل المسألة.

المقام الخامس في الأضحية

قال في المسالك: «هي بضم الهمزة و كسرها، و تشديد الياء المفتوحة فيها: ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا».

و قال في كتاب مجمع البحرين: «و في الأضحية لغات محكية عن الأصمعي:

أضحية و أضحية بضم الهمزة و كسرها و ضحية على فعلية، و الجمع ضحايا كعطية و عطايا، و أضحاة بفتح الهمزة كأرطاة و الجمع اضحى كارطى، قيل:

سميت بذلك لذبحها في الأضحية أو الضحى غالبا و سمي العيد بها».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست