responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 198

و لو فضل فالأفضل الصدقة به، و يجوز شربه عند الشيخ».

أقول: لا اعرف لافضلية الصدقة بما فضل عن الولد هنا دليلا، و هذه الروايات كلها كما سمعت ظاهرة في جواز شربه له أو لغيره.

الثانية:

ما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم [1] و مثلها صحيحة سليمان بن خالد [2] من الأمر بنحر البدنة مع ولدها ينبغي تقييده بما إذا كان موجودا حال السياق و مقصودا به السياق أو متجددا بعده مطلقا، أما لو كان موجودا حال السياق و لم يقصد به السياق فإنه لا يجب ذبحه، و لو أضر به شرب اللبن فلا ضمان أيضا و إن أثم بذلك.

الثالثة:

قد صرح جملة من الأصحاب بأن الصوف و الشعر إن كان موجودا عند التعيين تبعه و لم يجز إزالته إلا أن يضر به فيزيله، و يتصدق به على الفقراء، و ليس له التصرف فيه، و لو تجدد بعد التعيين كان كاللبن و الولد.


[1] الوسائل- الباب- 34- من أبواب الذبح- الحديث 7.

[2] الوسائل- الباب- 34- من أبواب الذبح- الحديث 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست