responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 197

و ما رواه

الشيخ عن النوفلي عن السكوني [1] عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) «أنه سأل ما بال البدنة تقلد بالنعل و تشعر، فقال:

أما النعل فيعرف أنها بدنة و يعرفها صاحبها بنعله، و أما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها».

و رواه الصدوق في العلل مثله.

و أنت خبير بأن ما عدا رواية السكوني من الروايات المتقدمة على كثرتها و صحة أكثرها قد اتفقت على الدلالة على القول المشهور، و به يظهر أنه المؤيد المنصور، و أن ما خالفه بمحل من القصور، و الرواية المذكورة قاصرة عن المعارضة سندا و عددا و دلالة، و ينبغي حملها على صورة الإضرار بها، مع أن موردها المنع من الركوب خاصة، و لا دلالة لها على المنع من شرب اللبن، فتبقى تلك الروايات بالنسبة إلى شرب اللبن خالية من المعارض، و لم أعرف لهؤلاء المخالفين في المسألة دليلا.

فوائد:

الأولى:

ما دلت عليه هذه الاخبار من جواز شرب لبنها على وجه لا يضر بولدها و ركوبها على وجه لا يضر بها يدل على أنه لو أضر بها أو بولدها ضمن.

قال في الدروس: «و لا يجوز شرب لبنه إذا لم يفضل عنه فيضمن


[1] الوسائل- الباب- 34- من أبواب الذبح- الحديث 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست