اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 197
و ما رواه
الشيخ عن النوفلي عن السكوني [1] عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)«أنه سأل ما بال البدنة تقلد بالنعل و تشعر، فقال:
أما النعل فيعرف أنها بدنة و يعرفها صاحبها بنعله، و أما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها».
و رواه الصدوق في العلل مثله.
و أنت خبير بأن ما عدا رواية السكوني من الروايات المتقدمة على كثرتها و صحة أكثرها قد اتفقت على الدلالة على القول المشهور، و به يظهر أنه المؤيد المنصور، و أن ما خالفه بمحل من القصور، و الرواية المذكورة قاصرة عن المعارضة سندا و عددا و دلالة، و ينبغي حملها على صورة الإضرار بها، مع أن موردها المنع من الركوب خاصة، و لا دلالة لها على المنع من شرب اللبن، فتبقى تلك الروايات بالنسبة إلى شرب اللبن خالية من المعارض، و لم أعرف لهؤلاء المخالفين في المسألة دليلا.
فوائد:
الأولى:
ما دلت عليه هذه الاخبار من جواز شرب لبنها على وجه لا يضر بولدها و ركوبها على وجه لا يضر بها يدل على أنه لو أضر بها أو بولدها ضمن.
قال في الدروس: «و لا يجوز شرب لبنه إذا لم يفضل عنه فيضمن