responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 16

و عن أبي غسان عن حميد بن مسعود [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رمي الجمار على غير طهر، قال: الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك، و الطهر أحب الي فلا تدعه و أنت قادر عليه».

و أما

ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلا و أنت على طهر».

و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن علي بن الفضل الواسطي [3] عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:

«لا ترم الجمار إلا و أنت طاهر».

فحملهما الأصحاب (رضوان الله عليهم) على الاستحباب كما هو صريح صحيح معاوية بن عمار.

و لعل من ذهب الى الوجوب استند إلى ظاهر هذين الخبرين، الا أن وجه الجمع بينهما و بين غيرهما مما عرفت يقتضي الحمل على ما ذكروه (رضوان الله تعالى عليهم).


[1] الوسائل- الباب- 2- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 5 عن أبي غسان حميد بن مسعود على ما في الطبع الحديث من الوسائل و الاستبصار ج 2 ص 258. و في التهذيب ج 5 ص 198 الرقم 660 ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود و في الوافي ج 8 ص 161 ابن أبي غسان حميد بن مسعود.

[2] الوسائل- الباب- 2- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.

[3] الوسائل- الباب- 2- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست