responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 15

و في الدروس أنها تحسب واحدة، و فيه اشكال، قال: «و المعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، و لو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز» و في الاجزاء في الصورة الأولى أيضا إشكال.

و بالجملة فالواجب الوقوف على الكيفية المنصوصة المعلومة من فعلهم (عليهم السلام) إذ لا مستند في أصل المسألة إلا ذلك كما عرفت، و الذي دلت عليه الاخبار و نقل من فعلهم (عليهم السلام) هو الرمي واحدة بعد واحدة.

و

سادسها- مباشرة الرمي بنفسه

، فلو استناب غيره لم يجزه إلا مع الضرورة، كما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى.

و

سابعها- وقوع الرمي في وقته

، و هو من طلوع الشمس الى غروبها، فلو رمى في ليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجز إلا لعذر، كما تقدم و سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى في المقام.

المسألة الثالثة [مستحبات الرمي]

للرمي مستحبات (منها)

الطهارة

على الأشهر الأظهر، و نقل عن الشيخ المفيد و المرتضى و ابن الجنيد أنه لا يجوز الرمي إلا على طهر.

و يدل على المشهور

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «و يستحب أن ترمي الجمار على طهر».


[1] الوسائل- الباب- 2- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست