responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 14

في كتاب الفقه الرضوي [1]: «فإن رميت و وقعت في محمل و انحدرت منه الى الأرض أجزأ عنك، و إن بقيت في المحمل لم تجز عنك، و ارم مكانها أخرى».

فإن ظاهرها الاكتفاء بإصابة الأرض و إن كان من أول الرمي، و لعله لو نقلت عبارته لكانت هي العبارة المذكورة كما عرفته غير مرة.

فلو وقعت على الأرض ثم و ثبت إلى الجمرة بواسطة صدم الأرض أو المحمل أو نحو ذلك أجزأت كما سمعته من عبارة كتاب الفقه [2] و صحيحة معاوية بن عمار [3] و الوجه فيه ظاهر، لأنه مستند إلى رميه.

و كذا لو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم استرسلت إليها.

و لو شك في الإصابة أعاد، لعدم تحقق الامتثال الموجب للبقاء تحت عهدة الخطاب.

و

خامسها- أن يرميها متفرقة متلاحقة

، فلو رمى بها دفعة لم يجزه، لأن المروي من فعل النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) انما هو الأول، و هي عبادة مبنية على التوقيف، فلا يجزئ ما عدا ذلك، و بذلك صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) أيضا.

قال في المنتهى: «و رمي كل حصاة بانفرادها، فلو رمى الحصيات دفعة لم يجزء،

لأن النبي (صلى الله عليه و آله) رمى متفرقات، و قال: خذوا عني مناسككم [4]».


[1] المستدرك- الباب- 6- من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 1.

[2] المستدرك- الباب- 6- من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 1.

[3] الوسائل- الباب- 6- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.

[4] تيسير الوصول- ج 1 ص 312.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست