responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 148

أقول: ظاهر الخبر كما ترى أن المرتبة الثانية مع عدم الإتيان بها في الوقت الموظف الذي تقدم في الاخبار هو التأخير إلى أن يصومها في أهله، مع استفاضة الروايات المتقدمة بالأمر بصوم يوم الحصبة و ما بعده إن لم يتمكن من التأخير إلى ما بعد أيام التشريق، و أن الصوم في الطريق إنما هو بعد هذه المراتب. و بذلك يظهر لك ما في حمل صاحب المنتقى أيضا.

و ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي حمل الخبر المذكور على التقية مستندا إلى ما تشعر به صحيحة رفاعة المتقدمة، و لعله الأقرب.

و كيف كان فالرواية المذكورة معارضة بجملة من الاخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة المتفق على العمل بها، فلا تبلغ حجة في مقابلتها، و الله العالم.

المسألة الثالثة [لزوم الفصل بين الثلاثة و السبعة في الصيام]:

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب الفصل بين الثلاثة و السبعة، لأنهم أوجبوا صوم الثلاثة في الحج و السبعة في البلد، كما هو صريح الآية الشريفة [1] و عليه دلت الأخبار المتكاثرة.

منها صحيحة حماد بن عيسى [2] المتقدمة في روايات صدر المسألة، و مرسلة الفقيه [3] و رواية كتاب الفقه الرضوي [4] المتقدمتان ثمة، و ما


[1] سورة البقرة: 2- الآية 196.

[2] الوسائل- الباب- 53- من أبواب الذبح- الحديث 3.

[3] الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 12.

[4] المستدرك- الباب- 41- من أبواب الذبح- الحديث 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست