responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 147

أن يقيم عليه فليصم في الطريق».

و عن يونس [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل متمتع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة، قال: فقلت له: إذا دخل يوم التروية و هو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيام التشريق، قال: فإذا رجع إلى مكة صام، قلت: فإنه أعجله أصحابه و أبوا أن يقيموا بمكة، قال: فليصم في الطريق، قال:

فقلت: يصوم في السفر، قال: هو ذا يصوم في يوم عرفة، و أهل عرفة في السفر».

و أما

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فأخرها يوم عرفة، فان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله، و لا يصومها في السفر».

فقد أجاب عنه الشيخ، فقال: «يعنى لا يصومها في السفر معتقدا أنه لا يسعه غير ذلك، بل يعتقد أنه مخير في صومها في السفر و في اهله».

و لا يخفى ما فيه من التكلف و البعد.

و قال في كتاب المنتقى بعد نقل الخبر: «قلت: ينبغي أن يكون هذا الحديث محمولا على رجحان تأخير الصوم إلى أن يصل إلى أهله مع فوات فعله على وجه يكون آخره عرفة، و إن جاز أن يصومه في الطريق جمعا بين الخبر و بين ما سبق، و للشيخ في تأويله كلام ركيك ذكره في الكتابين» انتهى.


[1] الوسائل- الباب- 11- من أبواب من يصح منه الصوم- الحديث 3- من كتاب الصوم.

[2] الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 10.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست