responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 115

وجهت وجهي- الدعاء إلى قوله-: و أنا من المسلمين، اللّهمّ هذا منك و بك و لك و إليك، بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك و موسى كليمك و محمد حبيبك (صلى الله عليه و آله) ثم أمر السكين عليها، و لا تنخعها حتى تموت».

و (منها)

أن يتولى الذبح بنفسه

إن أحسنه و إلا فليترك يده مع يد الذابح.

و يدل على الأول التأسي بالنبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) فإن المروي عنه (صلى الله عليه و آله) أنه نحر هديه [1] بنفسه و قد تقدم في رواية أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) أنه نحر بدنته بنفسه [2].

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [3] قال: «لا يذبح- و رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي [4] عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يذبح- لك اليهودي و لا النصراني أضحيتك، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها، و لتستقبل القبلة، و تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا مسلما، اللّهمّ منك و لك».

و يدل على الثاني ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار [5]


[1] المستدرك- الباب- 36- من أبواب الذبح- الحديث 3.

[2] الوسائل- الباب- 35- من أبواب الذبح- الحديث 3.

[3] أشار إليه في الوسائل- الباب- 36- من أبواب الذبح- الحديث 1 و ذكره في الكافي- ج 4 ص 497.

[4] الوسائل- الباب- 36- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[5] الوسائل- الباب- 36- من أبواب الذبح- الحديث 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست