responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 114

في موضع النحر و هو اللبة».

و مما يدل على جواز النحر كيف اتفق

ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر [1] عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها، و إن شاء قائمة و إن شاء باركة».

و (منها)

الدعاء حال النحر و الذبح

، و يدل على ذلك ما تقدم في رواية أبي خديجة [2].

و ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير و صفوان [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره أو اذبحه، و قل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركين، إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له، و بذلك أمرت و أنا من المسلمين، اللّهمّ منك و لك، بسم الله و الله أكبر اللّهمّ تقبل مني، ثم أمر السكين، و لا تنخعها حتى تموت».

و رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

و قال في كتاب الفقه الرضوي [5]: «فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل:


[1] الوسائل- الباب- 35- من أبواب الذبح- الحديث 5- 3.

[2] الوسائل- الباب- 35- من أبواب الذبح- الحديث 5- 3.

[3] أشار إليه في الوسائل- الباب- 37- من أبواب الذبح- الحديث 1.

و ذكره في الكافي- ج 4 ص 498.

[4] الوسائل- الباب- 37- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[5] المستدرك- الباب- 32- من أبواب الذبح- الحديث 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست