اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 71
النية كغيره من العبادات، فينوي اجتناب كذا و كذا من تروك الإحرام أو ما يجتنبه المحرم لندبه قربة الى الله تعالى، و يلبس ثوبي الإحرام إلى وقت المواعدة بالذبح. و يمكن الاجتزاء باجتناب تروك الإحرام من غير ان يلبس ثوبيه، لان ذلك هو مدلول النصوص. و تظهر الفائدة في ما لو اقتصر على ستر العورة و جلس في بيته عاريا، و نحو ذلك.
اما الثياب المخيطة فلا بد من نزعها. و كذلك كشف الرأس، و نحوه.
أقول: الظاهر من قوله (عليه السلام)
في صحيحة عبد الله بن سنان [1] في حكاية حال علي (عليه السلام) و ابن عباس: «يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان».
هو لبس ثوبي الإحرام في ذلك الوقت إذ لا يمكن حمله على ما فرضه من ستر العورة و الجلوس في بيته، بل المراد انما هو نزع المخيط و لبس ثوبي الإحرام، كما وقع التعبير بذلك في بعض روايات الإحرام [2] و يؤيده قوله في تتمة الرواية:
«و يجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا انه لا يلبي» و كذا قوله في رواية سلمة «غير انه لا يلبي» فإن تخصيص هذا الفرد بالاستثناء- من ما يجب على المحرم فعلا و تركا- يشعر بان ما عداه من لبس ثوبي الإحرام و غيره لا بد منه. و بالجملة فالظاهر ان استثناء لبس ثوبي الإحرام غير ظاهر. و يؤيده ان الغرض من ذلك التشبه بالحاج كما يشير اليه قوله (عليه السلام) في المرسلة التي أدرجها في اخبار المسألة: «ما يمنع أحدكم ان يحج كل سنة».