اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 70
أقول: و هذا انما يتجه بناء على ما قدمنا نقله من ضم تلك المرسلة إلى الروايات المتقدمة و تقييدها بها، و جعل ما اشتمل عليه الجميع حكما في المسألة. و قد أشرنا إلى بعده. و يحتمل- و لعله الأقرب- حمل مطلق الروايات على مقيدها، و تخصيص يوم المواعدة بالميقات، و هو اليوم الذي يعقدون فيه الإحرام بالتقليد، و انه يشاركهم في الإحرام من ذلك الوقت.
و بالجملة فالظاهر ان الغرض من هذا الفعل هو مشاركة هذا المرسل للحاج في أفعال الحج التي أولها الإحرام من الميقات. و الله العالم.
الخامس [ما هو الهدي في المقام؟]
- قال شيخنا في المسالك: المراد بالهدي هنا المجزئ في الحج، فيتخير من النعم الثلاثة، و يشترط فيه شرائطها السابقة من السن و السلامة من العيوب و السمن و غيرها، و أفضله البدنة، و قد صرح بها في بعض الاخبار [1]، و بعث البعيد منبه عليه ايضا.
انتهى. و هو جيد.
بقي هنا شيء، و هو ان ما ذكره من التخيير بين الأنعام الثلاثة و ان تم من حيث صدق الهدي على كل منهما، إلا ان الإرسال من الآفاق انما يتم في البدن خاصة دون غيرها من البقر و الغنم، لضعفها عن الوصول كما لا يخفى، فلو خص الهدي في الاخبار و كلام الأصحاب بالبدن لكان جيدا. و القول- بأنه يمكن السياق من الأماكن القريبة و يتم سياق البقر و الغنم- فيه: انه و ان أمكن ذلك إلا ان ظواهر الأخبار المتقدمة ان السياق انما هو من الأماكن البعيدة. و الله العالم.
السادس [كيف تجتنب المحرمات هنا؟]
- قال في المسالك: يفتقر اجتنابه لما يجتنبه المحرم الى