responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 39

و نقل في المختلف عن ابن الجنيد انه قال: لو طمع المحرم في دفع من صده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره كان ذلك مباحا له، و لو اتى على نفس الذي صده، سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما.

قال في المختلف بعد نقله ذلك: و قول ابن الجنيد لا بأس به. انتهى.

و لا بأس به.

و لو توقف زوال العدو على دفع مال، فقيل بعدم وجوب بذله، و قيل بالوجوب إذا لم يجحف. و قد تقدم تحقيق المسألة في شرائط وجوب الحج.

المطلب الثاني- في الإحصار

، و هو- كما عرفت- المنع بالمرض من مكة أو من الموقفين. و الكلام في ما يتحقق به الحصر جار على نحو ما تقدم في ما يتحقق به الصد.

و الكلام في هذا المطلب يقع أيضا في مواضع:

الأول [هل يجب على المحصر بعث الهدي؟]

- لا خلاف بين الأصحاب في ان تحلل المحصر يتوقف على الهدي، و انما الخلاف في البعث و عدمه، فالمشهور بينهم انه يجب بعث الهدي الى منى ان كان حاجا، و الى مكة ان كان معتمرا، و لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ الهدي محله قصر و أحل من كل شيء إلا النساء. قاله الشيخ و ابنا بابويه و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس. و قال ابن الجنيد بالتخيير بين البعث و بين الذبح حيث أحصر فيه. و قال سلار: المحصور بالمرض اثنان:

أحدهما في حجة الإسلام و الآخر في حجة التطوع، فالأول يجب بقاؤه على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ثم يحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، فإنه لا يقربهن حتى يقضى مناسكه من قابل، و الثاني ينحر

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست