responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 38

و الحكم بذلك مقطوع به في كلامهم.

نعم بقي الكلام في الجواز، فقال الشيخ في المبسوط: إذا أحرموا فصدهم العدو، فان كان مسلما كالأعراب و الأكراد، فالأولى ترك قتالهم و ينصرفون إلا ان يدعوهم الإمام أو من نصبه الى قتالهم، و ان كان مشركا لم يجب على الحاج قتالهم، لان قتال المشركين لا يجب إلا بإذن الإمام أو الدفع عن النفس أو الإسلام، و ليس هنا واحد منهما، و إذا لم يجب فلا يجوز ايضا، سواء كانوا قليلين أو كثيرين. انتهى.

و هو ظاهر في عدم جواز قتال المشركين.

و صرح جملة من الأصحاب- منهم: العلامة و الشهيد- بالجواز لمشرك كان أو غيره، مع ظن الظفر، لانه نهى عن منكر فلا يتوقف على اذن الامام (عليه السلام).

قال في الدروس: و منعه الشيخ التفاتا إلى اذن الامام في الجهاد.

و يندفع بأنه نهى عن منكر. و استجوده في المدارك، و أيده بأن لمانع ان يمنع توقف الجهاد على الاذن إذا كان لغير الدعوة الى الإسلام، قال: فانا لم نقف في ذلك على دليل يعتد به.

و قال في المسالك- بعد نقل الجواز عن العلامة و الشهيد، و احتجاجهما بأنه نهى عن منكر، فلا يتوقف على اذن الامام- ما صورته: و يشكل بمنع عدم توقف النهي المؤدي إلى القتال أو الجرح على اذن الامام، و هما قد اعترفا به في بابه. و بان ذلك لو تم لم يتوقف الجواز على ظن الظفر، بل متى جوزه كما هو الشرط فيه. و أيضا إلحاقه بباب النهي عن المنكر يفضي الى وجوبه لا الى جوازه بالمعنى الأخص، و هم قد اتفقوا على عدم الوجوب مطلقا. انتهى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست