اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 353
حبسني فحلني أنت حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. و لب مثل ما لبيت في العمرة. الحديث.
و منه يعلم أن ما تقدم نقله عن الشيخ علي ابن بابويه فهو مأخوذ من الكتاب على ما تكرر في غير موضع من ما قدمنا.
و من الأخبار الدالة على اختصاص الإمام بتأخير الصلاة إلى منى زيادة على ما عرفت في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن و في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «على الامام أن يصلي الظهر بمنى، ثم يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس، ثم يخرج إلى عرفات».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى، و يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس، ثم يخرج».
و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام)[3] قال: «لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى و يبيت بها إلى طلوع الشمس».
و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «على الامام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف و يصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام».
[1] الفروع ج 4 ص 460 و الفقيه ج 2 ص 280 و الوسائل الباب 4 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.