responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 353

حبسني فحلني أنت حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. و لب مثل ما لبيت في العمرة. الحديث.

و منه يعلم أن ما تقدم نقله عن الشيخ علي ابن بابويه فهو مأخوذ من الكتاب على ما تكرر في غير موضع من ما قدمنا.

و من الأخبار الدالة على اختصاص الإمام بتأخير الصلاة إلى منى زيادة على ما عرفت في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن و في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «على الامام أن يصلي الظهر بمنى، ثم يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس، ثم يخرج إلى عرفات».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى، و يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس، ثم يخرج».

و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) [3] قال: «لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى و يبيت بها إلى طلوع الشمس».

و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «على الامام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف و يصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام».


[1] الفروع ج 4 ص 460 و الفقيه ج 2 ص 280 و الوسائل الباب 4 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

[2] الوسائل الباب 4 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

[3] الوسائل الباب 4 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

[4] الوسائل الباب 4 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست