responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 352

و منها:

ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] قال:

«قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انتهيت إلى منى فقال: اللهم ان هذه منى و هي من ما مننت به علينا من المناسك، فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك، فإنما أنا عبدك و في قبضتك. ثم تصلي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر، و الامام يصلي بها الظهر لا يسعه الا ذلك. و موسع لك ان تصلي بغيرها ان لم تقدر ثم تدركهم بعرفات.».

و هذا الخبر ظاهر في استثناء الامام و انه لا يسعه إلا الصلاة بمنى و مفهومه ان غيره يسعه ذلك.

و وجه الجمع بين هذه الاخبار بالنسبة الى غير الامام هو التخيير.

و الظاهر ان الشيخ المفيد و السيد المرتضى قد استندا في ما ذهبا اليه من تأخير الفريضة إلى منى إلى صحيحة معاوية بن عمار الثانية، و رواية عمر ابن يزيد.

و قال في كتاب الفقه الرضوي [2]: و إذا كان يوم التروية فاغتسل و البس ثوبيك اللذين للإحرام، و ايت المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار، و صل عند المقام الظهر و العصر، و اعقد إحرامك دبر العصر، و ان شئت في دبر الظهر بالحج مفردا، تقول: اللهم اني أريد ما أمرت به من الحج على كتابك و سنة نبيك (صلى الله عليه و آله) فان عرض لي عرض


[1] الفروع ج 4 ص 461 و التهذيب ج 5 ص 177 و 178 و الوسائل الباب 6 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

[2] ص 28.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست