اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 340
المعبر عنه في الثانية بأن يدركه الحج. و هذه مراتب قد ترتبت في هذه الروايات للأمر بالحج تمتعا لمن اعتمر مفردا في أشهر الحج. و ابن البراج إنما أخذ بالمرتبة الأخيرة. و الروايات المتقدمة- كما عرفت- ظاهرة الدلالة في ان له الرجوع مطلقا. و لا يحضرني وجه لهذا الاختلاف. و الحكم فيه مرجأ إليهم (عليهم السلام). و الله العالم.
المسألة العاشرة [أحكام العمرة في كلام الشهيد في الدروس و التعليق عليه]
- قال في الدروس: و يستحب الاشتراط في إحرامها، و التلفظ بها في دعائه أمام الإحرام، و في التلبية. و لو استطاع لها خاصة لم تجب. و ان استطاع للحج مفردا دونها فالأقرب الوجوب. ثم تراعى الاستطاعة لها. و لا يدخل أفعالها في أفعال الحج. و لا يكره إيقاعها في يوم عرفة و لا يوم النحر و لا أيام التشريق. و لو ساق فيها هديا نحره قبل ان يحلق رأسه بالحزورة على الأفضل. و لو جامع فيها قبل السعي عالما عامدا فسدت و وجبت عليه بدنة، و قضاؤها في زمان يصح فيه الاتباع بين العمرتين.
و على المرأة المطاوعة مثله. و لو أكرهها تحمل البدنة. و لو جامع بعد السعي فالظاهر وجوب البدنة و ان كان بعد الحلق. و لو جامع في المتمتع بها قبل السعي، فسدت، و سرى الفساد الى الحج في احتمال. و لو كان بعده قبل التقصير، فجزور ان كان موسرا، و بقرة ان كان متوسطا، و شاة ان كان معسرا. و قال الحسن: بدنة. و قال سلار: بقرة. و أطلقا.
و على المطاوعة مثله. و لو أكرهها تحمل. و لو قبلها قبل التقصير فشاة. فلو ظن إتمام السعي فجامع أو قصر أو قلم أظفاره، كان عليه بقرة، و إتمام
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 340