«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج. قال:
هي متعة»،.
و ما رواه الصدوق (قدس سره) في الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان [2]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك يكون في الظهر يرعى و هو يرضى ان يعتمر ثم يخرج. فقال: ان كان اعتمر في ذي القعدة فحسن، و ان كان في ذي الحجة فلا يصلح الا الحج».
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «العمرة في العشر متعة».
أقول: قد دلت صحيحة يعقوب بن شعيب على ما دلت عليه مرسلة موسى بن القاسم المتقدمة من ان من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع. و ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان تخصيص ذلك بذي الحجة، و اما لو كان في ذي القعدة فلا بأس ان يخرج. و مثلها رواية عمر بن يزيد بالتقريب المذكور في ذيلها. و ظاهر رواية عبد الرحمن تخصيص ذلك بعشر ذي الحجة و ظاهر صحيحتي عمر بن يزيد المتقدمتين تخصيص ذلك بإدراك يوم التروية
[1] الوسائل الباب 15 من أقسام الحج و الباب 7 من العمرة.