responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 323

و اما ما ذهب اليه المرتضى و ابن إدريس و من تبعهما فالظاهر انه ضعيف اما ما استند اليه المرتضى فخبر عامي [1] كما نقله في المنتهى، مع انه لا دلالة فيه على التقدير و لا عدمه كما ذكره في المختلف.

قال في المختلف- و نعم ما قال-: و اما احتجاج ابن إدريس فضعيف جدا، إذ ليس فيه سوى التشنيع على الشيخ، و الحكم بإسناد هذا المطلوب الى اخبار الآحاد و ذلك ليس حجة. و قول السيد المرتضى لا حجة فيه، و استدلاله غير ناهض و حكمه (عليه السلام)- بأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما- لا دلالة فيه على التقدير و لا على عدمه. مع ان أصحابنا (رحمهم الله) نصوا على ان المفسد للعمرة يجب عليه الكفارة و قضاؤها في الشهر الداخل. و لو كان كل وقت صالحا للعمرة لما انتظر في القضاء الى الشهر الداخل. و ايضا حكموا على الخارج من مكة بعد الاعتمار بأنه إذا دخل مكة في ذلك الشهر اجتزأ بعمرته، و لو دخل في غيره وجبت عليه عمرة أخرى، و يتمتع بالأخيرة و كل ذلك يدل على اعتبار الشهر بين العمرتين. انتهى. و هو جيد.

المسألة الرابعة [وقت الإتيان بالعمرة]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بل ربما ادعى عليه الإجماع وجوب الفورية بالعمرة. و هو في عمرة التمتع ظاهر، لوجوب الفورية بالحج و هي مقدمة عليه. و اما في العمرة المبتولة فيمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على مساواتها للحج في كيفية الوجوب. و قد تقدمت في صدر المطلب [2].


[1] تقدم ان الصدوق يرويه في الفقيه عن الرضا (ع) كما في الوسائل الباب 3 من العمرة.

[2] ص 310 و 311.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست