responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 322

كره الا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدى و أشعره و قلده».

فان بناء استثناء المعتمر على عدم جواز عمرتين في عام واحد، حيث انه متى قلنا بذلك و قد اتى بعمرة سابقة في عامه ذلك، لم يحل بطوافه و سعيه، لعدم صحة وقوع العمرة منه.

أقول: المفهوم من المنتهى ان جمهور العامة على اعتبار الشهر كما عليه جملة من أصحابنا، و قال: و كره العمرة في السنة مرتين الحسن البصري و ابن سيرين و مالك و النخعي [1] و المنقول عنهم- كما ترى- القول بالكراهة و الروايات دالة على التحريم. و به قال ابن أبي عقيل. فلا يتم ما ذكره من الحمل على التقية.

و كيف كان فالأظهر هو ما دلت عليه جملة روايات الشهر.


[1] قال ابن حزم في المحلى ج 7 ص 68 طبع عام 1349: و اما العمرة فنحب الإكثار منها لما ذكرنا من فضلها. و اما العمرة فاننا روينا من طريق مجاهد قال علي بن أبي طالب: في كل شهر عمرة. و عن القاسم ابن محمد انه كره عمرتين في شهر واحد. و عن عائشة أنها اعتمرت ثلاث مرات في عام واحد. و عن سعيد بن جبير و الحسن البصري و محمد بن سيرين و إبراهيم النخعي كراهة العمرة أكثر من مرة في السنة و هو قول مالك. و قال ابن قدامة في المغني ج 3 ص 226 طبع عام 1368: و كره العمرة في السنة مرتين الحسن و ابن سيرين و مالك. و قال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة و لأن النبي (ص) لم يفعله. و قال ابن قدامة أيضا في نفس الصفحة: قال علي (رض): في كل شهر مرة. و قال أحمد في رواية الأثرم: ان شاء اعتمر في كل شهر.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست