responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 313

و نسكها و لم أعثر على من نقله عنه مع ان كلامه ظاهر فيه كما ترى.

و هو الظاهر ايضا من ابن أبي عقيل، كما سيأتي نقل عبارته ان شاء الله تعالى.

و اما الاخبار الواردة في ذلك فهي مختلفة فما يدل على القول المشهور

ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رياح [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة، عليه طواف النساء؟ قال: نعم».

و عن محمد بن عيسى [2] قال: «كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي الى الرجل (عليه السلام) يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء؟ و عن العمرة التي يتمتع بها الى الحج. فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء. و اما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء».

و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «المعتمر يطوف و يسعى و يحلق و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد [4] قال:


[1] الوسائل الباب 82 من الطواف.

[2] الفروع ج 4 ص 538 و التهذيب ج 5 ص 163 و ص 254 و الوسائل الباب 82 من الطواف.

[3] الفروع ج 4 ص 538 و التهذيب ج 5 ص 254 و الوسائل الباب 82 من الطواف.

[4] الوسائل الباب 82 من الطواف الرقم 5 و ارجع الى التعليقة 5 أو التهذيب ج 5 ص 439.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست