responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 247

بذلك [1] فكذا هنا للخبرين المذكورين. نعم تلك الأخبار الواردة بالإحرام قبل الميقات فيها ما هو صحيح باصطلاحهم دون هذه، و لذا قال بذلك الأكثر منهم، و ابن إدريس أيضا ثمة كما تقدم ذكره في موضعه.

قال في الدروس: لو عجز إلا عن المشي على الأربع فالأشبه فعله، و يمكن ترجيح الركوب لثبوت التعبد به اختيارا، قال في المدارك بعد نقله عنه: و لا ريب في ترجيح الركوب و ان لم يثبت التعبد به اختيارا، لتعينه في حق المعذور قطعا.

أقول: ما ذكره جيد، الا انه يحتمل بناء على العمل بالروايتين المذكورتين الاجتزاء بالطواف على اربع، لدلالتهما على انعقاد نذره، غاية الأمر انه مع القدرة على المشي أوجب عليه طوافين ماشيا: أحدهما ليديه و الآخر لرجليه، ففيهما دلالة على مشروعية الطواف على اربع مع تعذر المشي في الجملة. و الاحتياط في الجمع بين الطواف على اربع و الطواف راكبا. و الله العالم.

المسألة الثالثة عشرة [طواف المحرم بالمحرم يجزئ للحامل و المحمول]

- الظاهر انه لا خلاف في انه لو حمل محرم محرما فطاف به و نوى كل منهما الطواف أجزأ.

و على ذلك تدل جملة من الأخبار: منها:

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن و الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] «في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به، هل يجزئ ذلك عنها و عن الصبي؟ فقال: نعم».


[1] الوسائل الباب 13 من المواقيت.

[2] الكافي ج 4 ص 429 و التهذيب ج 5 ص 125 و الوسائل الباب 5 من الطواف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست